اليمين - فقال: يجوز في موضع، ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم " (1).
وعلى أي حال فلا ينبغي الإشكال في أن التورية لو علمت أوجبت عدم الاعتناء بما وقع من اليمين، وأن اليمين يجب أن تكون على المتنازع فيه.
اليمين على نفي العلم:
ولكن الكلام يقع في أن اليمين هل يجب أن تكون على نفي المتنازع فيه أو إثباته مباشرة، أو يجوز أن تكون على نفي العلم بالواقع؟
ولا إشكال في طرف المدعي حين ترد عليه اليمين أن عليه اليمين على الواقع لا على نفي العلم، فلو قلنا بصحة رفع الدعوى من دون جزم من قبل المدعي، فرفع الدعوى وهو شاك، وقلنا بجواز رد المنكر اليمين عليه، يتعين عليه النكول، ولا يفيده الحلف على نفي العلم، لأن نفي العلم لا يثبت الحق له كي يحكم الحاكم لصالحه لمجرد حلفه على نفي العلم كما هو واضح.
فالكلام إنما يقع في طرف المنكر الذي قد يقال بأنه يكفيه نفي العلم لأن الأصل معه، فهل الصحيح كفاية نفي العلم والحلف عليه، أو لا بد أن يكون الحلف على نفي الواقع ولو كان شاكا تعين عليه رد اليمين أو النكول، أو يفصل بين ما لو ادعى العلم فيحلف على نفي الواقع، أو ادعى الشك فيحلف على نفي العلم؟
قد يستدل على اشتراط كون الحلف على نفي الواقع ببعض الروايات من قبيل:
1 - رواية محمد بن مسلم التامة سندا في الأخرس المشتملة على قصة كتابة أمير المؤمنين (عليه السلام) الحلف على نفي الواقع وغسله، وأمر الأخرس بشرب مائه،