محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقع (عليه السلام): " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين... " (1) بناء على أن هذا الحديث فرض نفس الوصي مدعيا مع أنه قد ادعى لغيره، أما لو فرض أن المقصود بالمدعي هو الوارث فالحديث أجنبي عن المقام.
وعلى أي حال فالصحيح: أن كل من كان له حق رفع الدعوى كفاه في الحقوق المالية الإتيان بشاهد واحد مع اليمين.
تقديم الشهادة على اليمين:
الفرع الثاني - نسب إلى المشهور اعتبار تقديم الشهادة على اليمين، بل قد يقال بتقديم تزكية الشاهد أيضا على اليمين، ولا مبرر لذلك إلا الترتيب اللفظي الذي في صحاح السند من روايات الباب حيث قدم فيها الشاهد على اليمين، ومن الواضح أن هذا لا يدل على شرط الترتيب، ولو دل فلا يدل على شرط تقديم تزكيته على اليمين.
وقد يقال: إن الترتيب الذكري بين الشاهد واليمين وإن كان لا يدل على ضرورة تقديم الشاهد على اليمين لكنه يضر بالإطلاق لصلاحيته للقرينية، فإن لم يتم الإطلاق اقتصرنا فيما خالف القاعدة الأولية على القدر المتيقن، والقاعدة الأولية إنما هي الاعتماد على البينة، فإنما نعتمد على شاهد واحد ويمين المدعي فيما هو القدر المتيقن، وهو فرض تقديم الشاهد على اليمين أو تقديم الشاهد وتزكيته عليه.
ولكنك ترى أن صلاحية الترتيب الذكري للقرينية أيضا ممنوعة، فالإطلاق تام في المقام.