وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة:
والأصل في توثيق كل من روى عنه أحد الثلاثة هو ما عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتاب العدة في أواخر بحثه عن خبر الواحد حيث قال:
" وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصير، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم " (1).
فهذا إخبار من قبل الشيخ الطوسي (رحمه الله) يحمل على الحس أو ما هو قريب من الحس بأنه كان من المعروف عند الأصحاب بشأن هؤلاء الثلاثة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، وبتصديق هذا الخبر من الشيخ على أساس حجية خبر الثقة تثبت شهادة جملة من الأصحاب بأن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. إذن فنقل واحد من هؤلاء الثلاثة عن شخص توثيق له.
هذا إضافة إلى أن هؤلاء الثلاثة هم من أصحاب الإجماع، فلو قلنا بأن أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة ثبت ذلك بشأن هؤلاء الثلاثة.
والأصل في دعوى الإجماع هذه هو الكشي في رجاله حيث قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام):
" أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر،