السيرة العقلائية:
الرابع - بناء العقلاء وسيرتهم بدعوى قيام ذلك على تنفيذ حكم قاضي التحكيم رغم عدم نصبه ما دام المترافعان قد تراضيا به، ولم يرد ردع عن ذلك وهو دليل الإمضاء.
أقول: هذا الوجه أيضا لو تم فإنما يثبت نفوذ حكم قاضي التحكيم بالمعنى الأول، إذ من كان فاقدا لشرط من الشروط الفقهية للقضاء فنفس دليل ذاك الشرط - حينما لا يكون الدليل منحصرا في عدم الدليل على النفوذ وأصالة عدم النفوذ - دليل على الردع عن هذا البناء العقلائي لو ثبت.
والواقع أن هذا البناء غير ثابت من قبل العقلاء بأكثر من روح الوفاء بالشرط، فحاله حال الوجه الثاني.
الإجماع:
الخامس - الإجماع - قال المولى الكني (رحمه الله): " نعم، في المفتاح حكاية الإجماع عليه من الخلاف والمجمع، مع أن في الأخير لم يدعه صريحا بل قال: كان دليل نفاذ من يرضى الخصمان به بشرط اتصافه بالشرط المذكور هو الإجماع أيضا، وإلا فما أعرف له دليلا. وفي المسالك والكفاية: أنهم لم يذكروا فيه خلافا، وفي الرياض: لم ينقلوا فيه خلافا أصلا، ويؤيده: دعوى الإجماع ممن (1) عرفت على أنه يشترط في قاضي التحكيم جميع ما يشترط في القاضي المنصوب - ولو عموما - عدا الإذن، فإن