الحكم الكلي إن تمت مطلقا.
أو في الجملة لا تبرر انقلاب المدعي منكرا في ما نحن فيه بسبب قيام خبر الثقة وفق مدعاه، وإنما الذي قد يوجب ورود شبهة انقلاب المدعي منكرا فيما نحن فيه بفرض إخبار ثقة وفق ما يدعيه المدعي هو دعوى حجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقا، كما ذهب إليه أستاذنا الشهيد (رحمه الله) في البحوث، ودليله على ذلك أمران:
أحدهما - دعوى السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في الموضوعات، وعدم اختصاص السيرة بخصوص باب الأحكام.
وثانيهما - مثل قوله: " العمري وابنه ثقتان، فما أديا عني فعني يؤديان " فهذا التعبير يفهم تعليل حجية أدائه عن الإمام (عليه السلام) بالوثاقة، والتعليل إشارة إلى كبرى كلية قد تتردد سعة وضيقا بين عدة كبريات، فالمفروض الاقتصار على أضيق كبرى تشمل المورد ما لم تكن هناك كبرى معهودة عرفا، ومن المركوز مناسبتها للصغرى المصرح بها، وإلا فهذا الارتكاز بنفسه قرينة على ملء الفراغ بتقدير تلك الكبرى المعهودة، ولو كانت أوسع من مقدار الحاجة إلى اقتناص النتيجة الواردة في مورد النص. ومقامنا من هذا القبيل، فإن الحاجة إلى اقتناص النتيجة بحسب المورد يكفي فيها تقدير حجية خبر الثقة في الأحكام كبرى في القياس، ولكن حيث إن كبرى حجية الثقة بنحو أوسع مركوزة، فينصرف ملء الفراغ إليها حفظا لمناسبات الصغرى والكبرى المركوزة في الذهن العرفي، ومعه يتم الاستدلال على المطلوب (1).
أقول: لا يتوهم أن هذا رجوع إلى الاستدلال بالسيرة، فإن السيرة العقلائية