شرط عدم كونه طاغوتا الشرط التاسع: أن لا يكون مصداقا لسلطان الجور وأياديه ولو فرض شيعيا، وذلك تمسكا بإطلاق النهي الوارد عن التحاكم إلى الطاغوت الدال على الحرمة التكليفية، وعلى عدم النفوذ بالملازمة - كما أشرنا إليه في آخر الشرط الثامن - وكون مورد صدور الروايات خصوص غير الشيعي لا يمنعنا عن فهم الإطلاق. كما لا يبعد فهم الإطلاق من قوله - تعالى -: * (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به...) * (1). وإن أمكن الدغدغة في إطلاقها بأن الآية بصدد التنكيل ببعض الناس بنحو القضية الخارجية ولم تكن ابتداء في مقام بيان تحريم التحاكم إلى الطاغوت بحيث يتم فيها الإطلاق في موارد الشك.
إلا أن الجواب عن هذه الدغدغة هو أن تعليق الحكم على الطاغوت ينافي تخصيص الحكم بغير الشيعي، لأن هذا إلغاء لعنوان الطاغوت ومصير إلى عنوان آخر لا تقييد بقيد إضافي كي تحتاج إلى الإطلاق بمعنى مقدمات الحكمة، كي يستشكل فيه بما ذكر.
وعلى أي حال فلا ينبغي الإشكال في ثبوت هذا الشرط، ولا في حرمة الترافع إلى الطاغوت وأياديه تكليفيا في الجملة.