شهادة الرجل يعني كون شهادة الرجل أقل اعتبارا من شهادة المرأة وهو غير محتمل عرفا، ففي هذا الفرض نثبت بشهادة الرجل الربع بل النصف وفق فهم العرف المتشرعي من النص الوارد في نفوذ شهادة المرأة الواحدة.
وأما روايات نفوذ شهادة المرأة الواحدة في الوصية في المال - وقد مضى ذكرها - فقد يقال أيضا - في مقام إبراز نكتة لعدم تعدي العرف من المرأة إلى الرجل -: إن شهادة الرجل تكون في معرض أن تنضم إلى يمين الموصى له فتنفذ في الكل، فلا يلزم من عدم التعدي كون شهادة الرجل أقل شأنا من شهادة المرأة.
والإشكالات التي أثرناها في روايات الدية مع ما أمكن من الجواب عن بعضها تأتي هنا ما عدا الإشكال الثاني، وهو عدم كون القصاص حقا ماليا، إذا لا إشكال في مورد الوصية بالمال في أن الحق مالي.
حضور الشاهد عند القاضي الشرط الحادي عشر - حضور الشاهد عند القاضي: وهذا الشرط بعنوانه وإن لم يكن مذكورا عند الأصحاب، وإنما المبحوث لديهم هو كفاية شهادة الفرع وعدمها، لكن يمكن أن يستدل على هذا الشرط بأن المتيقن من مثل قوله (صلى الله عليه وآله): " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " وقوله (صلى الله عليه وآله): " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " هي البينة الحاضرة لدى القاضي، وقد مضى فيما سبق عدم الإطلاق الحكمي لهذه الروايات لنفي الشروط المحتملة. نعم، لها إطلاق مقامي لنفي كل شرط كان منفيا في ارتكاز العقلاء، وشرط الحضور ليس منفيا ارتكازا، إذ لا إشكال في أقوائية البينة الحاضرة من البينة غير الحاضرة، فاحتمال الفرق بحجية الأولى في باب القضاء دون الثانية أمر معقول، ومعه تنفى حجية البينة غير الحاضرة لدى الحاكم بالأصل.