معروف " (1). وعلى أي تقدير فحجية البينة في القسم الأول والثاني ينبغي افتراضها من الواضحات.
الشهادة القائمة على أساس الأمارة أو الأصل:
كما لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى القواعد عدم حجية البينة في القسم الرابع، وهو البينة القائمة على أساس الأمارة أو الأصل.
وقد يقال: إننا لو آمنا في القسم الثالث - وهو البينة القائمة على أساس العلم الشخصي غير القائم على الحس أو ما يقرب منه - بنفوذها، وأمنا في علم الأصول بقيام الأمارة والأصل مقام العلم الموضوعي، كانت النتيجة الطبيعية لمجموع هذين الأمرين نفوذ الشهادة القائمة على أساس الأمارة أو الأصل.
ولكن الواقع أننا - حتى لو آمنا بهذين الأمرين - نقول: إنه في خصوص نفوذ الشهادة في باب القضاء لا تقوم الأمارة والأصل مقام العلم الموضوعي، وذلك لأن هذه البينة إما أن نفترض أنها تشهد بمفاد الأمارة أو الأصل - أي تشهد بالحكم الظاهري - وهذا في الحقيقة شهادة عن حس، أو نفترض أنها تشهد بالحكم الواقعي اعتمادا على الحكم الظاهري إيمانا منه بقيامه مقام العلم الموضوعي، فإن فرضت شهادته بالحكم الظاهري، فهذه الشهادة سوف لا تكون أفضل من علم القاضي عن حس بالحكم الظاهري وعلم جميع الناس به، ونحن نعلم أن الحكم الظاهري وحده لا يكون منشأ لحكم القاضي، بل يجب ضمه إلى اليمين، أي أن الحكم الظاهري يجعل من كان كلامه موافقا له منكرا، ومن كان كلامه مخالفا له مدعيا، فتصل النوبة إلى