شهادة المرأة فيما لا يجوز للرجل النظر إليه:
المورد الثاني - ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، فقد وردت فيه روايات عديدة تدل على نفوذ شهادة النساء في ذلك، وقد تقدمت جملة منها، والروايات الدالة على نفوذ شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه التامة سندا على ثلاثة أقسام:
الأول: ما دل على ذلك على الإطلاق من قبيل ما مضى عن عبد الله بن سنان بسند تام، فيه: " تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ". وما عن عبد الله بن بكير - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل " (1). وما عن داود بن سرحان - بسند غير تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أجيز شهادة النساء في الغلام (الصبي) صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه " (2).
والثاني - ما ورد في مورد خاص، كما ورد - بسند تام - عن عمر بن يزيد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها:
أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات؟ قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " (3).