وأجاب السيد الخوئي عن ذلك بأن طرف المخاصمة في الصبي والمجنون إنما هو وليهما، وأما الغائب فهو على حجته ويمكنه أن يدافع عن نفسه بعد حضوره (1).
أقول: إن طرف المخاصمة في الميت أيضا إنما هو الوارث أو الوصي، فليس الفرق - الذي فرق به بين الميت من ناحية والصغير والمجنون من ناحية أخرى - فارقا. وعلى أي حال فالخطب سهل بضعف سند رواية عبد الرحمان.
اليمين في الفقه الوضعي وفي ختام البحث عن اليمين لا بأس بإعطاء لمحة مختصرة عن رأي الفقه الوضعي في المقام:
فنقول: قد قسموا اليمين إلى قسمين:
القسم الأول - اليمين الحاسمة، وهي التي يحسم النزاع بالحلف بها أو بالنكول عنها، وهي توجه من قبل المدعي إلى المنكر بإشراف القاضي، فلو حلف انحسم النزاع لصالح المنكر. ولو نكل انحسم النزاع لصالح المدعي. وهذا في الحقيقة تحكيم لضمير المنكر من قبل المدعي، فحلفه يكون بمعنى أن ضميره حكم لصالح المنكر، ونكوله بمنزلة الإقرار للمدعي، أما لورد المنكر اليمين على المدعي فهذا يعني أن ضميره لم يستعد للحكم، فحكم المنكر هذه المرة ضمير المدعي في النزاع، والمدعي ليس له رد اليمين مرة أخرى إلى المنكر، بل يدور أمره بين الحلف والنكول، فلو حلف انحسم النزاع لصالحه، ولو نكل انحسم النزاع لصالح المنكر.
القسم الثاني - اليمين المتممة، وهي اليمين التي ليست حاسمة للنزاع بشكل