التصريح بوثاقة الشاهد.
ومنها - روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصة بباب المرافعة الواردة تارة في موارد خاصة، وأخرى بشكل مطلق غير ما استثني.
أما ما ورد في موارد خاصة: فمن قبيل ما ورد في الرضاع بسند غير تام عن صالح بن عبد الله الخثعمي، قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أصدقها؟ قال: لا " (1).
ونحوه مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: " يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا. قال: فقال:
لا تصدق إن لم يكن غيرها " (2). إلا أن هذا الحديث يختلف عما قبله في أنه لم يصرح فيه بكونها صدوقا، ولكن تقييده بفرض عدم الوثاقة مع تعارف الوثاقة أيضا بعيد.
ونحوه ما عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: " كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية، قال: لا تقبل قولها ولا تصدقها " (3). وهنا أيضا تقييد الإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال بفرض عدم الوثاقة بعيد. وأما من حيث السند فصالح بن عبد الله الخثعمي لم يرد بشأنه توثيق، نعم روى محمد بن أبي عمير عن صالح بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام) حديثا، ولكن لا أظن أن بالإمكان إثبات اتحاده مع صالح بن عبد الله الخثعمي، علما بأن الشيخ ذكر في أصحاب الصادق (عليه السلام) اسمين بعنوان صالح بن عبد الله، أحدهما لقبه بالأحول الكوفي والثاني لقبه بالخثعمي الكوفي.