المفهوم من قوله: " حلفهم به " (1)، فإن سماع المحلف مقوم عرفا لما يفهم من كلمة التحليف - ولو بمناسبات الحكم والموضوع -.
تحديد متعلق الحلف:
المسألة الثالثة - في ما هو متعلق الحلف:
لا إشكال - في الجملة في أن متعلق الحلف هو الأمر المتنازع فيه، فالمنكر - مثلا - يحلف على نفيه أو على نفي العلم به، أما لو علم أنه ورى في حلفه فلا قيمة لهذا الحلف، إذ المفهوم عرفا من أدلة تحليف المنكر - مثلا - إنما هو التحليف على نفس القضية المتنازع فيها كما هو واضح.
واستدل السيد الخوئي على سقوط الحلف لو علم بالتورية - إضافة إلى ما مضى - بما ورد عن إسماعيل بن سعد الأشعري - بسند تام - عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف؟ قال: اليمين على الضمير " ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن سعد وزاد: (يعني على ضمير المظلوم) (2).
وبما أن هذا التفسير قد يجعل الحديث دالا على عكس المقصود، أو على الأقل يجعله غير دال على المقصود حاول السيد الخوئي التخلص منه تارة باحتمال كون هذا التفسير من الشيخ الصدوق (رحمه الله) ولا حجية فيه، وأخرى بأن سند الصدوق إلى إسماعيل بن سعد مجهول.