حتى عما قبل الإمام الصادق (عليه السلام).
ولعل مراده - رضوان الله عليه - وإن كانت العبارة لا تساعد عليه: أن هذه السيرة في صدر الإسلام كانت ممضاة، حيث إن الإسلام أقر أولا كل ما بيد العقلاء من نظم وقواعد، ولم يغير شيئا عدا إيجاب الاعتراف بالتوحيد والرسالة، فإذا شككنا بعد ذلك في نسخ جاء الاستصحاب.
وهذا أيضا قابل للمناقشة بأن يقال: إن المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله) في صدر الشريعة " قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " وسكوته عن سائر الأمور ليس بأكثر من عدم الإلزام بحكم إلزامي غير الإيمان بالتوحيد والرسالة دون إقرار كل النظم العقلائية الموجودة.
وأما الأحاديث الخاصة في موارد متفرقة:
فمنها - ما عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجبن قال: " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " (1). وسند الحديث غير تام.
ومنها - ما عن محمد بن مسلم بسند تام عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته (في نصيبه - خ ل -)، ويستسعى العبد فيما كان للورثة " (2).
ونحوه في المضمون حديث آخر رواه في الوسائل بعد هذا الحديث مباشرة، لكنه غير تام سندا، ورواه بسند تام في الباب (52) من الشهادات مع حذف