ولو لم يتم هذا النقاش، فلا بد من تأويله أو رد علمه إلى أهله، للقطع الفقهي بعدم قبول شهادة امرأة واحدة في الهلال.
شهادة النساء في الطلاق:
المورد الخامس - شهادة النساء في الطلاق.
وقد مرت عليك ضمن الأحاديث الماضية روايات عديدة تدل على عدم نفوذ شهادتهن في الطلاق.
نعم، ورد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن أبي بصير وسماعة والحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: " إذا كان معه رجل وامرأة " (1). وعن الحلبي قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المكاتب... - إلى أن قال -: قلت: أرأيت إن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته " (2).
والأسانيد كلها تامة.
ولئن أمكن فرض النسبة بين هذه الأحاديث وبعض الأحاديث السابقة عموما مطلقا بأن يقال: إن هذه تدل على نفوذ شهادة المرأة في الطلاق إذا كان معها رجل، فيقيد بها ما دل على عدم نفوذ شهادتها في الطلاق مطلقا، لكن يوجد في الأحاديث السابقة ما لا يمكن تقييده بهذه الروايات من قبيل ما مضى عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح؟