اشتراط اللوث في القسامة:
الأولى - أن إثبات الدعوى بخمسين قسامة هل يختص بفرض اللوث، وهو فرض وجود أمارات الاتهام بالنسبة للمدعى عليه، أو لا؟ يوجد شبه إجماع بين الأصحاب - رضوان الله عليهم - على شرط اللوث، ولم ينسب التأمل أو الخلاف إلا إلى الأردبيلي (رحمه الله) ولا إشكال في أن ثبوت القتل بخمسين قسامة خلاف الأصل، ولا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن. إذن لا سبيل إلى التأمل في شرط اللوث إلا دعوى الإطلاق في بعض الأدلة، كما لو ادعي الإطلاق فيما مضى من حديث أبي بصير: (... وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى...) بعد تفسير اليمين على من ادعى بقسامة خمسين بقرينة باقي الروايات.
وذكر السيد الخوئي: أن قيد اللوث يستفاد من عدة من روايات الباب:
منها - ما عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم " (1).
وقد عبر السيد الخوئي عن هذا الحديث بمعتبرة زرارة، وسنده كما يلي: رواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن موسى بن بكر عن زرارة، وسند الصدوق إلى موسى بن بكر لا نعرفه، أما سند الشيخ إلى موسى بن بكر، فهو عبارة عن ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عنه قال:
" ورواه صفوان بن يحيى عنه " وابن أبي جيد "، وإن بنى السيد الخوئي على وثاقته لكونه من مشايخ النجاشي، لكننا لا نبني على ذلك. وهذا لا يضرنا في المقام، إذ يكفينا أن للشيخ سندين تامين إلى ابن أبي عمير لجميع كتبه ورواياته، وله أيضا سند تام إلى ابن الوليد لجميع كتبه ورواياته، ومنه إلى الصفار لجميع رواياته عدا كتاب