آيات قرآنية:
الثالث - التمسك بآيات من قبيل: * (إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) * (1). و * (من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) *، أو * (... الظالمون) *، أو * (... الفاسقون) * (2). مما قد يستفاد منها أصل جواز الحكم من قبل الناس من دون أن يؤخذ في ذلك أي شرط من شرائط القاضي المنصوب ولا شرط النصب، فقد يقال: إن هذه الآيات راجعة إلى قاضي التحكيم، كما استدل السيد الخوئي بها على عدم اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم حيث قال في تكملة المنهاج:
" وأما قاضي التحكيم فالصحيح أنه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافا للمشهور، وذلك لإطلاق عدة من الآيات منها قوله - تعالى -: * (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل...) * " (3).
أقول: إن هذه الآيات إنما هي بصدد بيان أن الإنسان حينما يحكم يجب أن يكون حكمه حكما بالعدل وبما أنزل الله. أما متى يحكم ولمن يجوز الحكم؟
فهذه مسألة أخرى لم تكن الآيات بصددها، كي تثبت بإطلاقها عدم شرط الاجتهاد، أو عدم شرط النصب، أو عدم أي شرط آخر.