والاتهام بالشر.
وهناك وجه آخر ذكره السيد الخوئي لإثبات شرط اللوث من الروايات يدخل فيه هذا الحديث والأحاديث السابقة وروايات أخرى - كالحديث الثاني والثامن من الباب (9) من دعوى القتل وما يثبت به من الوسائل - وهو أن المستفاد من هذه الروايات أن حكم القسامة جعل حقنا للدماء واحتياطا فيه، وهذا يناسب شرط اللوث، إذ لولا هذا الشرط لأوجب هدر الدماء. حيث إن للفاسق والفاجر أن يدعي القتل على أحد ويأتي بالقسامة، فيقتص منه، فيذهب دم المسلم هدرا (1).
كما استشهد أيضا السيد الخوئي على شرط اللوث بكونه أمرا متسالما عليه.
وبما أن الإجماع الصحيح لدنيا هو الإجماع الحدسي فقد يتم الحدس رغم وجود المدرك للإجماع.
اشتراط اللوث في البينة:
الثانية - أن نفوذ بينة المدعي هل يكون مشروطا باللوث كما كان نفوذ خمسين قسامة مشروطا به، أو لا؟ لا أظن أن هناك خلافا من حيث الفتوى في نفوذ البينة ولو لم يكن هناك لوث، ولكن هناك شبهة يمكن طرحها هنا بلحاظ الروايات، وهي أن يقال: أن رواية أبي بصير الماضية دلت على أن البينة في باب الدم على المنكر واليمين على المدعي، وهذا يعني فرضا عدم قبول البينة من المدعي في باب الدم، وهو مطلق لفرض اللوث وعدمه، خرج من إطلاقه فرض اللوث وذلك بقرينة رواية بريد الماضية، حيث خاطب فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدعين بقوله: " أقيموا رجلين عدلين من غيركم "، ولكن هذا وارد في مورد اللوث، وليس له إطلاق لمورد