تم إجماع أو شهرة قوية موجبة لقوة إطلاقات القضاء وموهنة لما دل على اشتراط الإذن - كما هو الظاهر وبه ينجبر ضعف سند النبوي (1) بل ودلالته - وإلا فالوجه العدم " (2) هذا هو النص الذي أردنا نقله عن كتاب المولى الكني (رحمه الله)، ثم يذكر عدم وجود ثمرة لهذا البحث في زماننا، لأن كل من هو واجد للصفات فهو منصوب، ومن ليس واجدا لها لا أثر للتحاكم لديه. أقول: بعد ما عرفت من الوجوه التي يمكن أن تكون مدركا للإجماع لا قيمة للإجماع، وقد حققنا في محله أن الشهرة والإجماع الفتوائيين لا يجبران السند والدلالة أما عدم الثمرة في زماننا فمبني على كون جميع الشروط حتى الاجتهاد شروطا فقهية، وقد عرفت الكلام في ذلك.
هذا، وقد ظهر أيضا أن هذا الإجماع لو تم فإنما يدل على نفوذ حكم قاضي التحكيم بالمعنى الأول فقط دون الثاني، لأن الإجماع لم يقم على أكثر من نفوذ حكم قاضي التحكيم الواجد لجميع الشرائط عدا الإذن.
هذا تمام الكلام في أدلة نفوذ حكم قاضي التحكيم.
أدلة عدم النفوذ وبالإمكان أن يستدل على عدم نفوذ حكم قاضي التحكيم في قبال ما مضى من الاستدلال على نفوذه بوجهين:
الأول: الآيات القرآنية وهي: