شهادة رجل على رجل، إلا شهادة رجلين على رجل) (1).
ثم التمسك بهذه الروايات لإثبات الردع عن العمل بخبر الثقة في الموضوعات لإثبات عدم إمضاء السيرة، ولتقييد إطلاقات حجية خبر الثقة - لو كانت - يكون بأحد وجوه ثلاثة:
الوجه الأول - دعوى استفادة ذلك من كل واحدة من هذه الروايات، بدعوى أنها وإن كانت واردة في مورد خاص، لكن العرف يفهم منها المثالية، وينتزع منها قاعدة عامة، وهي عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات بما هو كذلك.
إلا أن دعوى من هذا القبيل ممنوعة، ولو تمت لا تفيدنا في المقام لتقييد إطلاقات حجية خبر الثقة لو كانت كذلك، بناء على أنه كما وجدت أخبار خاصة في موارد خاصة في الموضوعات تدل على عدم حجية خبر الثقة، كذلك يوجد ما يدل في مورد خاص في الموضوعات على حجية خبر الثقة فيه، فلو كان العرف ينتزع من الأول قاعدة عامة لعدم الحجية، كذلك ينتزع من الثاني قاعدة عامة للحجية، فيتعارضان، وبالتالي لا يمكن تقييد إطلاقات الحجية لو كانت بتلك الأخبار. نعم، بالنسبة للردع عن السيرة قد يقال: إن التعارض لا يمنع عن احتمال الردع، إلا أن يتمسك باستصحاب الإمضاء، أو بدعوى أن السيرة راسخة بنحو لا يمكن ردعها بهذا المقدار.
وعلى أي حال، فقد جمع أستاذنا الشهيد (رحمه الله) في البحوث (2) روايات كثيرة قد يستدل بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات، وناقش هو (رحمه الله) في دلالة أكثرها، ولم يقبل عدا دلالة حديثين منها، ونحن هنا نقتصر على ذكر هذين الحديثين، أما