التهذيب التي جاء فيها التعبير بكلمة تجوز (1).
أقول: مسألة كون كلمة (تجوز) أو (لا تجوز) من اختلاف النسخ في كتاب واحد أو كتابين قد مضى الحديث عنه، فلا نكرره، أما الإيراد بعدم وجود قائل - بمضمون الطائفة الأولى والثانية فتحملان على التقية - فغير دقيق، لأن الإجماع على خلاف مضمونهما ليس إجماعا تعبديا، ولا مبررا للحمل على التقية. نعم، قد تشكل ولو بإضافة الروايات غير المشتملة على هذا الاستثناء قرينة عقلائية عند متعارف الناس على عدم مطابقة الاستثناء للواقع، فلو وصل ذلك إلى مستوى الاطمئنان أو قلنا بأن القرينة العقلائية على الخلاف يسقط الخبر عن الحجية - أوجب ذلك في المقام سقوط حديث الاستثناء عن الحجية.
وأما الطائفة الثالثة، فلا تصلح للجمع بين المطلقين المتعارضين حتى لو تمت في نفسها، لأن حمل روايات نفوذ الشهادة على خصوص الشهادة على الكفار أو العبيد ليس عرفيا، فتعارض هذه الطائفة مع تلك الروايات يكون كالتعارض التبايني، وتحمل على التقية.
وقد تحصل من كل ما ذكرناه: أن الصحيح نفوذ شهادة العبد إلا لمولاه.
طهارة المولد الشرط السابع - طهارة المولد أو عدم كونه ولد الزنا. وتدل على ذلك عدة روايات من قبيل:
1 - ما عن أبي بصير - بسند تام - قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا