ولا شهادة المقامر " (1).
وكلمة (دافع مغرم) في الحديثين الأخيرين صريحة في المرتبة الرابعة من المراتب التي عرضناها في أول البحث.
وقد تحصل بكل ما ذكرناه أنه يشترط في نفوذ شهادة الشاهد أن لا يكون له نصيب في المشهود به بإحدى المراتب الأربع الأولى. أما المرتبة الخامسة فلم يتضح الدليل على منعها من نفوذ الشهادة بشكل مطلق. نعم في مثل وصي الميت الذي يكون الشاهد فيه عين المدعي لا تقبل شهادته.
الاتهام بمعنى أوسع:
أما الكلام في أنه هل يمكن إثبات شرط أوسع من شرط عدم النصيب له - وهو شرط عدم الاتهام، أو شرط عدم مرتبة من مراتب الاتهام - فنقول: إن روايات شرط عدم الاتهام على طائفتين:
الطائفة الأولى - هي الروايات المعبرة بعنوان المتهم كجملة من الروايات الماضية، وكما ورد - بسند تام - عن عبد الله بن سنان قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال:
ذلك يدخل في الظنين " (2).
وقد حمل السيد الخوئي كلمة المتهم الواردة في هذه الرواية على معنى المتهم في دينه وعدالته - دون معنى المتهم في شهادته - وبهذا أسقطها عن الدلالة على شرط