وأورعهما... " (1) فالأمر فيه أوضح، فإن هذا ذيل للصدر الدال على النصب العام، ومفروض السائل، أن المتنازعين رضيا بشخصين داخلين في ذاك النصب العام.
أدلة الوفاء بالشرط:
الثاني - أن يتمسك بأدلة الوفاء بالشرط والعقد، بأن يقال: إن المترافعين قد تشارطا وتعاقدا على قبول حكم هذا الحاكم بنحو شرط الفعل، أو على نفوذه بنحو شرط النتيجة بناء على مشروعية شرط النتيجة، فيجب عليهما العمل بقضائه، أو ينفذ قضاؤه بدليل وجوب الوفاء بالشرط ونفوذه. ويمكن الإيراد على ذلك بوجوه:
1 - عدم نفوذ الشرط الابتدائي بناء على رأي المشهور، ولكن المرجح عندنا نفوذه على تفصيل موكول إلى محلة.
2 - رجوع التحاكم دائما إلى المشارطة غير واضح، ولكن قد يقال:
لا نفهم معنى التحاكم والرضا به حكما إلا التباني والتشارط على قبول حكمه.
3 - أن هذا الوجه روحه روح نفوذ الشرط لا روح نفوذ القضاء بما هو قضاء، فينحصر مفعوله في دائرة المباحات، ولا يؤثر في إثبات الزوجية ونفيها، وإثبات الولد ونفيه، وفي الدماء، وما شابه ذلك مما لا مجال لإثباته بالشرط، بل لا بد فيه من الرجوع إلى أدلة الأحكام الشرعية في ذاتها.