أدلة الحجية:
أما أدلة حجية علم القاضي فيمكن الاستدلال عليها بعدة أمور - بعد وضوح أن حجية علم القاضي أو نفيها بحاجة إلى دليل، إذ العلم هنا نسبته إلى عدم جواز القضاء به - لو قيل بذلك - نسبة الموضوع إلى الحكم، وليس علما طريقيا كي تكون حجيته واضحة وذاتية لا تقبل النفي مثلا -:
الدليل الأول - دعوى الإجماع: كما استدل به في الجواهر.
ومن الواضح عدم حجية الإجماع في المقام بعد صلاحية الوجوه الأخرى للمدركية.
الدليل الثاني - ما جاء في الجواهر أيضا من كون العلم أقوى من البينة المعلوم إرادة الكشف منها:
والظاهر أن المقصود هو التمسك بالأولوية. ولعله يتم الاستدلال بالنسبة لغير موارد حجية البينة - كما لو قيل بذلك بشأن المنكر - بعدم احتمال الفصل فقهيا، أو يقال بأولوية العلم من اليمين أيضا.
وفيه: أنه لم يثبت كون نكتة القضاء وفق اليمين نكتة الكشف محضا، كي يقال بأولوية العلم لكونه أقوى كشفا.
والمنقول عن السيد الگلبايگاني - حفظه الله - في تقرير بحثه الذي كتبه السيد علي الميلاني بيان المطلب بصياغة أخرى تختلف شيئا ما عن صياغة صاحب الجواهر: وهي أنه لئن ثبت في علم الأصول قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الكاشفية - دون الصفتية - فقيام القطع مقام الأمارة - وهي الظن المأخوذ على وجه الكاشفية - بطريق أولى، إذن فقطع القاضي يقوم مقام البينة.
والحاصل أن البينة لئن كانت تقوم مقام العلم فقيام العلم الذي هو أقوى من