يوافق على التأجيل وقد نكل عن الحلف، فهنا يرد الحاكم اليمين على المدعي.
ولو رد اليمين على المدعي فحلف ثم أقام المنكر البينة، فبناء على رأينا من أن المنكر لا يكتفي بالبينة، من الواضح أن الحكم سوف يكون وفقا ليمين المدعي، أما بناء على أن بينة المنكر كبينة المدعي تكفي للحكم على طبقها قد يقال: إن بينة المنكر تلغي يمين المدعي، لأنها تثبت الحق، والحاكم يجب أن يحكم بالحق، والمتفاهم عرفا بمناسبات الحكم والموضوع أن اليمين إنما جعل على المدعي بعد العجز عما يثبت الحق.
وقد يقال: إن الحكم سيكون وفق يمين المدعي لا بينة المنكر، إما بدعوى أن المفهوم عرفا من دليل رد اليمين على المدعي هو رد يمين المنكر بكل خصائصها عليه، ومن خصائصها إسقاط حق الخصم بحيث ليست له بعد ذلك إقامة البينة، وإما بدعوى أن دليل حجية البينة لا إطلاق له إلا بمعونة الارتكاز العرفي، ولئن سلمنا موافقة الارتكاز العرفي لسماع البينة من المنكر لا نسلم بها بعد تحليف المدعي.
ثم إن المنكر لو رد اليمين أو نكل، ثم بذل اليمين قبل حلف المدعي، حكم الحاكم وفق يمينه لشمول إطلاقات أدلة يمين المنكر لذلك.
عدم تمكن المدعي من الحلف:
بقي الكلام في أنه لو لم يمكن للمدعي الحلف فماذا سيكون حكم الرد عليه؟
وقد ذكر لذلك تصويران:
الأول - أن يكون المدعي غير جازم بالدعوى، كما لو قلنا بجواز رفع الدعوى رغم عدم الجزم.
والثاني - أن يكون المدعي مدعيا لغيره كولي اليتيم الذي يدعي مالا لليتيم، حيث قد يقال: لا ينفذ حلفه بشأن اليتيم، وإن حلف كل شخص إنما ينفذ بشأنه هو