سماعة (1) من تعليل الحكم بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد، ولكن من الظاهر أن حق الوصاية من حقوق الميت، فلا يصلح ذهابه (2). انتهى مع تغيير يسير في العبارة.
شرط الذمية أو الكتابية:
الثاني - هل يشترط في الشاهد أن يكون ذميا، أو كتابيا، أو لا؟
مقتضى إطلاق الآية، هو عدم اشتراط الذمية ولا الكتابية، وكذا إطلاق بعض الروايات من قبيل ما ورد بسند تام عن هشام بن الحكم، أو هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله - عز وجل -: * (أو آخران من غيركم) * قال: " إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية "، وفي بعض النقول عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): (إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم) (3).
إلا أنه قد ورد ما دل على تخصيص الحكم بالكتابي، وهو ما عن أحمد بن عمر بسند تام قال: " سألته عن قول الله - عز وجل -: * (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) *، قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يوجد من أهل الكتاب، فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة، فلم يجد مسلمين يشهدان،