حديثا واحدا متضارب النسخ، فهل بالإمكان عندئذ الاعتماد على نقل الصدوق بعد سقوط نقل الشيخ، وجعل حديث الصدوق دليلا على نفوذ شهادة العبد؟ أو أن نقل الصدوق يتساقط مع نقلي الشيخ؟
والواقع أنه لو كان نقل الشيخ قد سقط بتضارب في نسخ التهذيب، كان نقل الصدوق سليما عن الإشكال، إذ لم نعرف أن الشيخ كيف نقل؟ ونقل الصدوق حجة لنا، ولكن لا يوجد في المقام تضارب في نسخ التهذيب وإنما الشيخ روى الحديث في التهذيب مرتين: مرة بتعبير (يجوز)، ومرة أخرى بتعبير (لا يجوز)، والصدوق رواه مرة واحدة بتعبير (يجوز)، وبعد فرض الوثوق بوحدة الحديث تتساقط كل هذه النقول الثلاثة بالتضارب في النسخ.
ما دل على عدم قبول شهادة العبد:
وعلى أي حال فتوجد في مقابل هذه الروايات الدالة على نفوذ شهادة المملوك روايات أخرى دالة على عدم نفوذ شهادته من قبيل:
1 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا، ولا عبد " (1).
2 - ما عن سماعة - بسند تام - قال: " سألته عما يرد من الشهود. قال:
المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم " (2).