يونس يقول: قال: يستخرج بالقرعة، أي أن يونس ينقل هذا الكلام عن شخص، فالرواية مضمرة، ويأتي فيها الحل الثابت للروايات المضمرة من دعوى الانصراف إلى المعصوم خصوصا من مثل يونس.
إلا أن هذا العلاج لا يأتي في ذيل الحديث الذي هو محل الشاهد، وهو قوله:
" قال: لا يستخرجه إلا الإمام... "، إذ لم يعلم كون ضمير (قال) راجعا إلى غير يونس، فيحتمل كون هذا رأيا واستنباطا ليونس ولا حجية في ذلك.
2 - سقوط سند الحديث بإسماعيل بن مرار.
هذا تمام الكلام في مطلقات القرعة. وقد تحصل أنها لا تدل على الحجية الذاتية للقرعة بمعنى أنه ليس لأحد المتخاصمين إرغام صاحبه على القرعة عن غير طريق القضاء، وإنما هي حجة قضائية بمعنى أن القاضي هو الذي يرغم المتخاصمين على الالتزام بالقرعة.
روايات خاصة في القرعة:
وأما روايات القرعة الواردة في موارد خاصة فهي على قسمين:
الأول - ما لا علاقة له بباب المرافعة والقضاء، فلا معنى للحديث عن أنها هل تدل على الحجية القضائية فحسب أو على الحجية الذاتية؟ من قبيل الرواية الوارد:
عن محمد بن عيسى - بسند تام - عن الرجل أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: " إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق، ونجت سائرها " (1).