قاضي التحكيم وأما الأمر الثالث - وهو أنه هل من حق المترافعين تحكيم غير الواجد لشرائط المنصوب من قبل المعصوم، أو غير المنصوب من قبله ولا من قبل الفقيه، وهو المسمى ب " قاضي التحكيم " أو لا؟.
فلنذكر مقدمة لذلك: أن قاضي التحكيم يتصور على نحوين:
الأول - أن يتحاكم المترافعان إلى إنسان واجد للشرائط الفقهية للقضاء، إلا أنه ليس منصوبا من قبل المعصوم أو الفقيه، ومثاله في زماننا من كان واجدا لشرائط القضاء من قبيل الايمان والعدالة ولم يكن فقيها، بناء على أن شرط الفقاهة ليس شرطا فقهيا، وإنما أخذ قيدا في النصب العام من قبل الإمام المعصوم (عليه السلام) وبذلك يتضح إمكانية تصوير قاضي التحكيم بهذا النحو في زماننا.
الثاني - أن يتحاكما إلى إنسان غير واجد للشرائط الفقهية للقضاء بدعوى أنها شرائط للقاضي المنصوب لا لقاضي التحكيم.
ولا يخفى أن قاضي التحكيم وإن لم يكن منصوبا للقضاء في المرتبة السابقة على التحكيم لكن لا معنى لنفوذ قضائه ما لم يثبت إمضاء من قبل الشريعة لتحكيمه الصادر من المتحاكمين، فإن الولاية لله ولا ينفذ حكم أحد على أحد من دون تنفيذ من قبل الشريعة.