هذه الشهادة منهيا عنها بقوله تعالى: * (وصاحبهما في الدنيا معروفا) * (1)، أو بكونها مسقطة للشاهد عن العدالة، لحرمتها وكونها عقوقا للوالد - ضعيف، ومخالف للصريح أو ما يشبه الصريح، لقوله تعالى: * (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) * (2)، ولما ورد - بسند تام - عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أقيموا الشهادة على الوالدين والولد...) (3) ولرواية علي بن سويد غير التامة سندا عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " كتب أبي في رسالته إلي: - وسألت عن الشهادات لهم، فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما، فلا " (4). أما القول بأن الأمر بالشهادة على الوالد لا يدل على نفوذها، فهو كما ترى.
مقياس التهمة:
وفي ختام البحث ينبغي أن نشير إلى أن المقياس في التهمة هو التهمة الفعلية لا النوعية، فالخادم والتابع ونحوهما لو فرض صدفة عدم التهمة بشأنهم لشدة الورع والتقوى فيهم مثلا، نفذت شهادتهم، فضلا عما إذا فرض أن شهادتهم كانت ضد المخدوم والمتبوع، فهنا ينبغي أن يكون من الواضح عدم شمول روايات منع نفوذ شهادة المتهم لمثل هذه الشهادة.
ولو استفاد أحد من إطلاقات بعض العناوين في الأدلة كعنوان الأجير و