عليها.
فهنا - أيضا - لا يبعد أن يقال: إنه لو صرح مدعي الزوجية الواقعية بما يرفع التعارض المحتمل بين البينتين، فمقتضى القاعدة أن هذا يرفع موضوع البينة الأخرى، ولو لم يكن تصريح من هذا القبيل قلنا: إن رواية أبي بصير الدالة على تقارع البينتين في مثل المقام وإن وردت في باب الأموال، لكنا نتعدى عرفا من ذلك إلى غير باب الأموال، وبذلك يثبت في المقام حكم البينتين المتعارضتين في المتداعيين في غير باب الأموال مما نقحناه سابقا من توجيه اليمين إلى أكثرها بينة، ومع التساوي إلى من تعينه القرعة.
وخلاصة الكلام في كل هذه الفروع: أننا نستفيد من رواية أبي بصير أن الذي لا يكذب المدعي، بل يدعي ما ينتهي إلى حكم ظاهري على خلاف ما يريده المدعي يعتبر مدعيا ولو حكما، وأن بينتيهما تتعارضان وتتقارعان ما لم يكن تصريح بما ينفي التنافي المحتمل، أما مع التصريح بذلك فيفترض عدم التنافي بينهما نهائيا، ونلغي خصوصية مورد رواية أبي بصير، فإن العرف لا يتعقل دخل وجود البينة، أو أكثريته، أو مجرد كون القضية مالية في عد الشخص مدعيا أو منكرا، وكذلك لا يتعقل دخل ذلك، أو دخل ثبوت اليد أو عدمه في عد البينتين متعارضتين أو غير متعارضتين.
حكم التداعي من دون تعارض البينة:
وأما البحث الثاني - وهو التداعي من دون تعارض بين البينتين. فنذكر تحت هذا العنوان فروعا:
حالة كون المال في يدهما:
الفرع الأول - لو كانت لهما معا اليد على المال وهما يدعيان الملكية من دون