لا يوجد في قباله ما يستظهر منه العكس.
والوجه الثاني - دعوى حصول القطع عند تعدد الموارد التي ورد فيها عدم حجية خبر الثقة بعدم الخصوصية في الموارد، واقتناص قاعدة عامة تدل على أن خبر الثقة في الموضوعات بما هو ليس حجة، ولا ينافيه ورود خبر واحد في موردها دال على حجية خبر الثقة فيه، فيقال: إن السيرة القائمة على حجية خبر الثقة في الموضوعات لو كانت هي بهذا العنوان مردودة يقينا، وإن كان خبر الثقة في مورد ما من الموضوعات حجة تعبدا بدليل خاص، فإن هذا غير افتراض (أن خبر الثقة في الموضوعات حجة بهذا العنوان، إلا ما خرج بالدليل).
والواقع أن دعوى القطع بإلغاء الخصوصية إن تمت في الموارد التي يترقب تدخل الحاكم فيها كالنكاح والطلاق والحدود والهلال ونحو ذلك، لا تتم في القضايا الفردية البحتة كطهارة شئ ونجاسته وعدة الطلاق ونحو ذلك، لأن ما ورد في القسم الثاني نادر، واحتمال الفرق بين القسمين موجود.
وبالنسبة للأمور التي يترقب تدخل الحاكم فيها لا نحتاج إلى دعوى القطع، إلا بمقدار التعدي من النساء إلى مطلق عدم اجتماع شرائط البينة، وذلك لثبوت المطلقات الدالة على عدم نفوذ شهادة النساء في غير مثل المنفوس والعذرة، والإطلاق حجة سواء حصل القطع على طبقه أو لا.
وإنما لم نقل بتمامية الإطلاق بالنسبة للقضايا الفردية البحتة كالطهارة والنجاسة، لأن حذف متعلق الشهادة لا يدل على العموم بأكثر مما يوحي إليه استثناء مثل المنفوس والعذرة، وهذا لا يوحي إلى أكثر من تقدير الأمور التي يترقب وقوع النزاع فيها، أو الأمور التي يترقب تدخل الحاكم فيها.
الوجه الثالث - أن يقال: إن العرف بعد تعدد الموارد يلغي خصوصية المورد ويفهم القاعدة العامة، وهي أن خبر الثقة في الموضوعات بما هو كذلك ليس حجة،