ستكون مؤيدة لنفس ذاك الحمل. فالنتيجة النهائية هي أن حسن الظاهر مقياس لمعرفة العدالة.
هذا تمام الكلام في أصل الشرائط الثابتة في القاضي المنصوب بشكل عام من قبل الإمام المعصوم (عليه السلام).
القاضي المنصوب من قبل الفقيه والآن يقع الكلام في أنه: هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط في زماننا - بناء على الايمان بولاية الفقيه - أن ينصب شخصا غير واجد لبعض تلك الشرائط قاضيا، أم لا؟
قد يقال بالتفصيل بين كل شرط يستظهر من دليله اشتراطه من قبل الشريعة الإسلامية كشرط العدالة، وكل شرط غاية ما دل الدليل عليه أن الولي المعصوم حينما أراد أن ينصب - بنحو العموم - فئة للقضاء لاحظ هذا الشرط، وهذا يعني أن نصبه العام مقيد بحدود تواجد هذا الشرط، ولا يدل على كونه شرطا من قبل الشريعة الإسلامية، وذلك من قبيل الاجتهاد الذي استظهرنا اشتراطه من قوله: " ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما ".
ففي القسم الأول لا يجوز للفقيه نصب من كان فاقدا لذاك الشرط، لأن هذا خلاف أحكام الشريعة الإسلامية، وولاية الفقيه إنما هي في دائرة الأحكام الإسلامية لا خارج حدود دائرتها. وفي القسم الثاني يجوز ذلك، إذ ليس نصبه قاضيا خارجا عن حدود دائرة الأحكام الإسلامية، إذ لم يثبت اشتراطه من قبل الشريعة الإسلامية في القاضي. وأخذ الإمام المعصوم (عليه السلام) هذا الشرط في دائرة نصبه العام لا