الحق له، ولو نكل رجع الحلف إلى خصمه، ولو نكل الخصم ثبت الحق للأول.
هذا تمام الكلام في الفروع الثلاثة لتعارض البينتين في باب التداعي، وقد تحصل من ذلك أنه عندما كانت إحداهما أكثر عددا وجه الحلف إلى صاحب البينة الأكثر عددا، وعند التساوي يحلفان في باب الأموال، وبعد النكول يعين الحق بالقرعة، وفي غير باب الأموال يعين من عليه الحلف بالقرعة.
ولا بأس بأن نلحق بذلك بحثين:
البحث الأول: في التداعي مع تعارض البينتين تعارضا غير مستحكم.
البحث الثاني - في التداعي من دون تعارض بين البينتين، فإن هذا وإن كان خروجا عن المقام لكن بما أن جذور البحث فيه هي نفس الجذور التي بحثناها تحت عنوان تعارض البينتين في التداعي فلا بأس بتتميم الفائدة بتفريع فروع التداعي، ولو أجلنا هذا البحث لمناسبة أخرى لاحتجنا إلى استذكار جذور البحث التي بحثناها هنا، فالأولى أن نبحثه هنا رغم خروجه عن المقام:
حكم التعارض غير المستحكم:
أما البحث الأول - فنقصد بالتعارض غير المستحكم ما إذا أمكن الجمع بين مفاد البينتين، ولكن في نفس الوقت لو خلينا نحن وكل واحدة منها لكانت النتيجة العملية التي تتطلب كل من البينتين مخالفة للنتيجة التي تتطلبها الأخرى، من قبيل ما لو ادعى أحدهما أن هذه الدار له وأقام على ذلك البينة، وادعى الآخر أنه ورثها من أبيه ولا يدري كيف كان أمرها وأقام على ذلك البينة، فالنتيجة العملية التي تتطلبها البينة الأولى هي أن الدار للأول، كما أن النتيجة العملية التي تتطلبها البينة الثانية هي أن الدار ظاهرا للثاني، وفي نفس الوقت لم يستحكم التعارض بين البينتين لاحتمال