شهادة النساء في الرضاع:
المورد الثامن - الرضاع: وإنما يعتبر هذا موردا مستقلا بناء على عدم إدراج ذلك في ما لا يجوز للرجال النظر إليه بنكتة إمكانية النظر من قبل المحارم، وإلا فهو مشمول لمطلقات نفوذ شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر إليه.
وعلى أي حال فقد ورد ما يمكن أن يستدل به على نفوذ شهادة النساء في الرضاع، وهو ما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاما وجارية؟ " يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا. قال: فقال: لا تصدق إن لم يكن غيرها " (1)، إذ يمكن القول: إنها تدل بمفهومها على أنها تصدق إن كان معها غيرها، إلا أن الرواية ساقطة سندا.
فالصحيح: أننا إن لم ندخل الرضاع تحت عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه، فلا دليل على نفوذ شهادة النساء فيه.
كما أننا لو أدخلنا الرضاع تحت ذاك العنوان، فلا دليل على استثنائه من إطلاقات نفوذ شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر إليه.
نعم، ورد في شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ما دل على عدم نفوذها، وهذا - كما ترى - لا يدل على عدم نفوذ شهادة النساء في الرضاع، وذلك من قبيل نفس الرواية الماضية - أي مرسلة ابن بكير - ومن قبيل رواية صالح بن عبد الله الخثعمي: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله