وهو عكس القول الثاني، أي لا تقبل شهادته إلا على مولاه.
ورأي سابع نقله في الجواهر عن ابن الجنيد، وهو قبول شهادة المملوك على مثله، وعلى الكافر دون الحر المسلم.
ما دل على قبول شهادة العبد:
ونحن نجعل منطلق بحثنا هنا " القول الرابع " المنسوب إلى نجيب الدين يحيى ابن سعيد وجماعة، وهو قبول شهادة العبد مطلقا: وتدل على ذلك روايات عديدة من قبيل:
1 - ما عن عبد الرحمان بن الحجاج - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (1).
2 - ما عن بريد - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم. إن أول من رد شهادة المملوك لفلان " (2).
3 - ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في شهادة المملوك إذا كان عدلا، فإنه جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك " (3).
وقد يناقش في سند الخبرين الأخيرين بوجود القاسم بن عروة الذي لم يشهد بوثاقته، إلا أننا نصححه بنقل محمد بن أبي عمير بعض الروايات عنه.