شهادة رجلين على رجل "، وفي الثانية: " كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ". فالمفهوم عرفا - لأجل إخراج الاستثناء عن كونه منقطعا - هو أن المستثنى منه أمر غير مذكور، وهو معنى عام يشمل شهادة رجلين وغيرها، فكأنه قال: " كان لا يجيز شهادة في إثبات شهادة الأصل إلا شهادة رجلين ". وهذا - كما ترى - يدل بالحصر على عدم نفوذ شهادة رجل وامرأة.
وهل تقوم شهادة رجل ويمين على شهادة الأصل مقام بينة الفرع؟ الجواب بالنفي لا للحصر، فإن المستثنى منه غير المذكور كما يحتمل أن يكون عبارة عن مطلق ما يثبت شهادة الأصل، فينفي إذن بالإطلاق ثبوت شهادة الأصل بشهادة رجل واحد مع اليمين، كذلك يحتمل أن يكون عبارة عن خصوص شهادة الفرع، فيدل على أن شهادة الفرع الكاملة ليست إلا شهادة رجلين، أما شهادة رجل واحد فليست كشهادة الفرع كافية، لكن من المحتمل أن تكون نصف شهادة الفرع، ويكون اليمين مؤثرا أثر النصف الآخر. فنحن نقول بعدم حجية شهادة شخص واحد على شهادة الأصل مع اليمين، لا لأجل إطلاق الحصر، بل لأن نفوذ ذلك خلاف الأصل، ولم يدل عليه دليل، وكذلك لا دليل على كفاية شهادة رجل واحد على شهادة الأصل منضما إلى يمين المدعي على أصل الدعوى.
وحدة مصب الشهادة الشرط الثاني عشر - وحدة مصب الشهادة:
فلو شهد أحدهما على إقراض زيد لعمرو مبلغا قدره كذا... وشهد الآخر على إقرار عمرو بذلك لم تتم البينة، لأنهما لم يشهدا بشئ واحد، وكذلك لو شهد أحدهما على سرقة دينار، والآخر على سرقة درهم، أو شهد أحدهما بأنه باعه في