الذكورة الشرط العاشر - الذكورة في الجملة، فشهادة المرأة في بعض الأمور لا تنفذ إطلاقا، وفي بعض الأمور لا تنفذ إلا بشرط انضمام الرجل إليها في الشهادة، وفي بعضها تنفذ على الإطلاق على تفصيل في هذه الأمور سيظهر - إن شاء الله -.
القاعدة الأولية في شهادة النساء:
وأول نقطة نبحثها بهذا الصدد هي أنه هل نفترض القاعدة الأولية في شهادة النساء عدم النفوذ، ثم نرى ما الذي خرج عن هذه القاعدة بالنص، وكلما لم يثبت خروجه عنها نحكم بعدم نفوذ شهادة النساء فيه، أو نفترض القاعدة هي النفوذ ونستثني منها ما خرج بالدليل ويبقى الباقي تحت كبرى النفوذ؟
لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى الأصل هو عدم النفوذ إلا ما خرج بالدليل، والإطلاقات من قبيل " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " و " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " غير تامة لنفي قيد ما، إلا على أساس الإطلاق المقامي لا الحكمي على ما اتضح في تضاعيف ما مضى. والإطلاق المقامي فيها إنما يتم في قيد يكون مرفوضا حسب الارتكازات المعاشة في الأجواء الإسلامية، مما يجعل الإنسان المتشرع يفهم من الدليل الإطلاق، ويكون سكوت الإمام دليلا على إمضائه، وقيد الذكورة ليس من هذا القبيل، ففي زماننا هذا قد يعتبر قيد من هذا القبيل في الأجواء الغربية خلاف المساواة بمعناها الفاسد الذي ينادى به في الغرب، ولكن الجو المتشرعي الإسلامي خال من أمر من هذا القبيل.
وبهذه المناسبة لا بأس بالإشارة إلى أن افتراض تفريق من هذا القبيل بين