شرط الإيمان الشرط الثامن - الإيمان. وتدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة (1)، ورواية أبي خديجة (2)، وأقصد بذلك التمسك بما في ذيل الحديثين من قوله: " ينظران من كان منكم... "، وقوله: " انظروا إلى رجل منكم... ". ويكفي أيضا لإثبات شرط الإيمان بمعنى دخله في نفوذ الحكم ما دل على عدم صحة الائتمام بغير المؤمن، وذلك بأحد التقريبين الماضيين من الأولوية، أو صنع جو تشريعي يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء.
وأما صدر المقبولة ورواية أبي خديجة، فلا علاقة لهما بشرط الإيمان بالذات، بل يدلان على النهي التكليفي عن الترافع لدى طاغوت الزمان وأعوانه، والنهي التكليفي يدل بالالتزام العرفي على عدم نفوذ الحكم، بل مقبولة عمر بن حنظلة صريحة في عدم النفوذ، بل عدم جواز أخذ حقه - رغم كونه حقا - عن طريق حكم الحاكم الجائر.
والحاصل أن صدر الروايتين أجنبي عما نحن فيه، ويدل على شرط آخر سنشير إليه في الشرط التاسع.