حجية البينة في باب التزكية:
يبقى الكلام في الدليل على أصل حجية البينة على العدالة في المقام، وهو إما التعدي عن مورد أدلة حجية البينة في باب المرافعات باعتبار أن عدالة أو فسق الشهود أيضا أمر دخيل في تحديد مصير المرافعة، وإما القول بحجية البينة في الموضوعات على الإطلاق تمسكا بدعوى إطلاق مقامي لأدلة حجية البينة في المرافعات، أو تمسكا بالإجماع، أو السيرة، أو تعديا من الموارد الخاصة - التي ورد فيها النص الخاص كالهلال والطلاق - بدعوى القطع بعدم الفرق، أو بدعوى فهم العرف المثالية وتعديه من تلك الموارد، أو غير ذلك مما يذكر لإثبات حجية البينة في الموضوعات.
عدم الاتهام في الشهادة الشرط الخامس - هو حسب تعبير السيد الخوئي (رحمه الله) في مباني تكملة المنهاج:
أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به (1)، وحسب تعبير المحقق في الشرائع:
ارتفاع التهمة (2). وقد يفترض أن العنوان الثاني أوسع من العنوان الأول، فيشمل مثلا شهادة السائل في كفه، لكون عمله هذا موجبا لاتهامه في شهادته، لاحتمال استناد شهادته إلى الطمع، أو إلى الرشاء، وشهادة الأجير لاتهامه أيضا في شهادته لاحتمال استناد شهادته إلى أن منافعه مرتبطة بالمستأجر، فيدافع عن المستأجر