تشمل بإطلاقها الصبي والصبية.
ويمكن الرد على هذا البيان، وتوضيح اختصاص الحكم بالصبي المذكر بأحد بيانين:
الأول - أن هذه الروايات إنما هي بصدد الاستثناء من شرط البلوغ، أما سائر الشرائط فالمرجع في اشتراطها وعدمه مدى إطلاق أدلتها لا هذه الروايات، ففي المورد الذي تشترط الذكورة ولا تقبل فيه شهادة النساء، لا تقبل فيه أيضا في مورد الاستثناء شهادة الصبيات، وإلا فهل يقال: بقبول شهادة الصبيات، وعدم قبول شهادة النساء في تلك الموارد؟! أو هل ترفع اليد عن شرط الذكورة، وتقبل شهادة النساء أيضا في موارد الاستثناء؟!
وهذا البيان يختص بخصوص موارد عدم قبول شهادة النساء.
الثاني - أن صيغة المذكر من المشتقات، تستعمل في الجامع وتستعمل في خصوص المذكر، والقرائن ومناسبات المقام هي التي تعين أحد المعنيين، ولا قرينة أو مناسبة تعين إرادة الجامع في المقام، فإن احتمال الفرق بين الصبي والصبية وارد لا محالة، إذن ففي الصبية نرجع إلى إطلاقات اشتراط البلوغ.
وهذا البيان أوسع نتيجة من البيان السابق، لأنه يشمل حتى الموارد التي تقبل فيها شهادة النساء.
العقل الشرط الثاني - هو العقل. فالمجنون لا تقبل شهادته بلا خلاف، فإذا لم يكن مطبقا قبلت شهادته في حال الإفاقة عملا بالإطلاقات، ويلحق بالمجنون الأبله الذي لا يعتمد عادة على شهادته، وكذلك كثير الخطأ والنسيان، كل هذا لانصراف الأدلة، أو للقطع بالحكم.