ذكروا: أن القضاء واجب كفاية، وادعي عليه الإجماع.
قال في الجواهر: " في التحرير وغيره أن القضاء واجب على الكفاية، بل في الرياض نفي الخلاف فيه بيننا... " (1).
أدلة الوجوب:
ولعل خير ما يستدل به على ذلك توقف ما نقطع بعدم رضا الشارع بفوته عليه من حفظ النظام، وسد أبواب الظلم والمعاصي.
وأورد المحقق العراقي (رحمه الله) على الاستدلال بتوقف حفظ النظام عليه بمنع ذلك لإمكان إحقاق الحقوق بطور آخر، وما يضيع من بعض الحقوق في الطور الآخر يضيع أيضا بقدره في فرض القضاء.
وأورد على الاستدلال عليه بمقدميته للنهي عن المنكر: بمنع صدق المنكر قبل الحكم على عمل من اعتقد صحة رأيه من الطرفين، ومع الشك فيه لا يتحقق