كون العام أقوى من الخاص مثلا في مورد، كان هو المقدم على الخاص دون العكس.
الثاني - دعوى الإجماع على التعامل مع العام والخاص وما شابههما في الشريعة معاملة المتصلين.
إلا أن دعوى الإجماع التعبدي في المقام - كما ترى - غير صحيحة، فلعل المجمعين الذين فهمنا إجماعهم من خلال عملهم وسيرتهم في الاستنباط كانوا يعتقدون بأقوائية ما قدموه، أو كانوا يعتقدون بالقاعدة الميرزائية أو غير ذلك.
وبعد هذا يبقى الكلام في أنه لو سلمت القاعدة الميرزائية بأحد الوجهين الماضيين، أو سلم بأحد الوجهين الأخيرين اللذين أشرنا إليهما بلحاظ نصوص الشريعة، فهل يمكن تطبيق شئ منها على ما نحن فيه أو لا؟ فنقول:
أما الإجماع فليس له معقد خاص يتمسك بإطلاقه، وهو دليل لبي، والمتيقن من مورده هو مورد الجمع بين المتعارضين كالعام والخاص، وروايات عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات المختلفة لا تعارض فيما بينها، فلو تم هذا الوجه لا ينطبق على المقام.
وأما ديدن الشريعة فهو على فصل المتصلات لا على كون كل منفصلاته في الأصل متصلات، فلو أثر فإنما يؤثر في الأدلة المتعارضة التي لو فرض الوصل بينها كان بعضها قرينة على البعض، لا في الأدلة التي لا تعارض فيما بينها، ومن المحتمل كونها من أساسها منفصلا بعضها عن بعض، وما نحن فيه من هذا القبيل، لما أشرنا إليه من عدم التعارض فيما بين الروايات.
وأما القاعدة الميرزائية بتفسيرها الثاني - وهو دعوى: أنه وإن فرض فقد نكتة القرينية عند الانفصال، ولكن جعل ما كان قرينة عند الاتصال قرينة عند الانفصال أولى عرفا من جعل ما لم يكن قرينة عند الاتصال قرينة عند الانفصال - فهذا الوجه مورده - كما ترى - فرض الدوران بين قرينية هذا وقرينية ذاك، وهذا