الثالث - أن يقال: إننا لا نحتمل فقهيا أن تكفي يمين واحدة من المنكر، ولا تكون البينة على المدعي، فإما إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا يعني كفاية يمين واحدة من المنكر، أو إن البينة على المنكر واليمين على من ادعى، وفي هذه الحال لا تكفي يمين واحدة من المنكر، فإذا ضممنا هذه المقدمة إلى ما دل عليه ذيل رواية بريد من عدم حاجة المنكر في التبرئة إلى أن يحلف خمسين مرة إذا لم يكن لوث، كانت النتيجة أن البينة عند عدم اللوث على المدعي، وذيل رواية بريد هو هذا: " وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون ". فتخصيص الحكم بما إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم يدل على تخصيصه بفرض اللوث.
وهذا الوجه الثالث مع الوجه الأول يمتازان عن الوجه الثاني بأنهما يثبتان:
أن البينة عند عدم اللوث على المدعي لا على المنكر، فلو لم يأت المدعي ببينة، كفى المنكر في البراءة مجرد أن يحلف مرة واحدة، بينما الوجه الثاني لا يثبت إلا نفوذ بينة المدعي لو أقامها، أما أن عليه البينة بحيث لو لم يأت بها كفى المنكر أن يحلف مرة واحدة، فلا يثبت بهذا الوجه.
كيفية قسامة خمسين:
الثالثة - أن قسامة خمسين من قبل المدعي هل ينحصر شكلها في إحضار خمسين نفر - ولو بأن يكون أحدهم نفس المدعي - كلهم يحلفون بالله على أن فلانا قتل فلانا أو بالإمكان الاقتصار على عدد أقل مع تكثير عدد القسم إلى أن يتم خمسون قسما، ولو بقي المدعي وحده حلف خمسين مرة؟
ادعي الإجماع على الثاني، وذكر أنه لم ير مخالف في ذلك، ولكن الأمر بالقياس إلى الروايات مشكل، فهناك عدة روايات صورت قسامة خمسين بخمسين شخصا يحلفون على القتل، من قبيل: ما عن عبد الله بن سنان - بسند تام - قال: