حلف صاحب الرهن " (1).
فقوله: " إن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر " ظاهر في أن أصل الدين مفروغ عنه.
هذا، وصدر الحديث الدال على أن مدعي الزيادة هو الذي عليه البينة، ومنكر الزيادة هو الذي يحلف مطابق لروايات أخرى أيضا (2)، ما عدا رواية واحدة دلت على أن للمرتهن حق حبس العين إلى أن يعطى ما يدعيه، وهي ما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر. قال علي (عليه السلام): " يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمين " (3). وسند الحديث غير تام.
هذا، والجمع الذي ذكرناه بين الحديث الأول الدال على أن مدعي الرهن هو المدعي والحديث الثاني الدال على العكس خير من جمع الشيخ الطوسي (رحمه الله) من حمل الحديث الأول على البينة في مقدار ما على الرهن (4)، فإن هذا خلاف الظاهر جدا، إذ لم يفرض في الحديث أي اختلاف في مقدار ما على الرهن.
وعلى أي حال، فبعد ما وضحناه من أنه لا فرق بين أصل المصب وأصل النتيجة لسقوط الدعوى التي لا تؤثر على النتيجة عن الحساب، لا يبقى مورد للاستدلال بالحديث الأول على أن المقياس هو النتيجة دون المصب.