القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - الصفحة ٥٥١
البحث الثالث - في أنه هل يوجد مورد مستثنى عن القاعدة المعروفة، وهي قاعدة (أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) بأن يكون الحكم على العكس من ذلك، أي أن البينة على من أنكر، واليمين على المدعي، أو لا؟
في مورد القتل قد دلت بعض الروايات على أن القتل مستثنى من هذه القاعدة، فالبينة فيه على المنكر، واليمين على المدعي من قبيل:
ما ورد - بسند تام - عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1).

(1) الوسائل ج 18، باب 3 من كيفية الحكم، ح 3، ص 0172 و ج 19، باب 9 من دعوى القتل وما يثبت به، ح 4، ص 115.
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 551 552 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست