لقوله عليه السلام: (أدوا صدقة الفطر أما غنيكم فيزكيه وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى). لنا قوله (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (1).
لا يقال يصرف هذا إلى زكاة المال، لأنا نقول هو عدول عن الظاهر بالاقتراح فلا يصار إليه، ومن طريق الأصحاب روايات، منها رواية يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: على المحتاج صدقة الفطرة قال: (لا) (2)، ورواية الحلبي عنه عليه السلام عن رجل يأخذ من الزكاة عليه فطرة؟ قال: (لا) (3)، ولأن الزكاة جبر للفقير ومواساة له فلو وجبت عليه كان إضرارا " وتضييقا فإذا ثبت هذا فالذي يجئ عليه وجوبها على من كان كسبه أو صنعته تقوم بأوده، وأود عياله مستمرا " وزيادة صاع أو يكون بيده ما هو معد للإنفاق بما يمونه وعياله حولا.
وقال الشيخ في الخلاف: أن يملك نصابا " زكاتيا " أو قيمته. وفي المبسوط:
أن يملك ما يجب فيه زكاة المال. وقال أبو حنيفة: أن يملك ما في درهم أو ما قيمته نصاب غير مسكنه، وأثاثه، وثيابه، وثياب حشمه وخادمه قال: لأن زكاة المال تجب عليه ولا تجب إلا على الغني فيلزمه الفطرة.
لنا وجود الكفاية يمنع من أخذها، فيجب عليه، ويدل على ذلك قول أبي عبد الله عليه السلام: (من حلت له لا تحل عليه ومن حلت عليه لا تحل له) (4). وما ذكره الشيخ، لا أعرف به حجة، ولا قائلا من قدماء الأصحاب فإن كان معوله على ما احتج به أبو حنيفة، فقد بينا ضعفه.
وبالجملة فإنا نطالبه من أين قاله، وبعض المتأخرين ادعى عليه الإجماع.