فروع الأول: لا يجوز للإمام أن يأخذ من الزكاة شيئا " ولو جبى المال، لأنه هاشمي ولأن له في بيت المال رزقا " بتولية أمر المسلمين، وهذا من جملة مصالحهم.
الثاني: لا يجوز أن يتولى الهاشمي العمالة، لأن ما يأخذه زكاة، وهي ما تحل لهاشمي، ولأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وآله ذلك فقال:
(الصدقة أو ساخ الناس فلا تحمل لمحمد وآل محمد) (1)، وبه قال الشافعي. وقال بعض أصحابه: يجوز لأنه يأخذ أجرة. أما لو تولى جباية زكاة الهاشمية، أو فرض له أجرة من غير الزكاة، لم استبعده، وقال الشيخ في المبسوط هذا إذا تمكنوا من الأخماس، فلو لم يتمكنوا من الأخماس جاز أن يتولوا الصدقات، ويجوز لهم أخذ الزكوات عند الحاجة.
وهل تحل لمواليهم؟ قال أكثر الأصحاب: نعم. وقال أبو حنيفة: لا تحل لقول النبي صلى الله عليه وآله لأبي رافع (أن الصدقة محرمة على محمد وآل محمد وأن مولى القوم من أنفسهم) ولنا قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (2) وهو على عمومه.
وما ذكر من الخبر، لا يصلح مخصصا " للآية. ومن طريق الأصحاب، رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تحل لمواليهم وتحل لهم) (3) وما روي من منع (4) الموالي يحمل على الكراهية. وقال الشيخ في المبسوط: الإمام بالخيار بين أن