(مسألة 26): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضا ولك ربح نصفه، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة، وربما يقال: بالبطلان في الثاني، بدعوى: أن مقتضاه
____________________
(1) حيث إن ظاهره كون تمام النصف الآخر للمالك، باعتبار أن النماء بتمامه تابع للعين فما لم يجعله المالك لغيره يكون بطبيعة الحال له لأنه نماء ملكه.
(2) باعتبار أن ظاهر الكلام هو كون النصف تمام ماله من الربح وتحديد ما يستحقه بذلك، وهو يقتضي كون الباقي للعامل وإلا لما كان تمام ما للمالك هو النصف.
(2) باعتبار أن ظاهر الكلام هو كون النصف تمام ماله من الربح وتحديد ما يستحقه بذلك، وهو يقتضي كون الباقي للعامل وإلا لما كان تمام ما للمالك هو النصف.