____________________
ولذا لم يلتزموا بصحة هذا الشرط في غير عقد الشركة والمضاربة كما لو باع متاعه لشخص على أن يكون ربحه من تجارته الأخرى له على نحو شرط النتيجة كما هو المفروض في المقام فإنه يكون باطلا جزما.
إذن: فهذا الشرط مخالف للسنة، وأدلة نفوذ الشرط لا تشمله لأنها غير مشرعة.
(1) ما أفاده (قده) مبني على ثبوت اطلاق في أدلة المضاربة يقتضي جواز جعل بعض الربح للأجنبي كما اختاره (قده) في أول الكتاب فإن المقام من صغريات تلك الكبرى حيث إن كلا من الشريكين أجنبي بالنسبة إلى حصة شريكه الآخر.
لكنك قد عرفت منا عدم ثبوت مثل هذا الاطلاق، ومن هنا فالظاهر عدم جواز هذا الاشتراط بلا فرق في ذلك بين الشركة والمضاربة.
نعم لو كان هذا الاشتراط على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة لصح ووجب الوفاء به لأنه فعل سائغ في نفسه، إلا أنه خارج عن محل الكلام حيث إن المفروض في المقام ملكية أحد الشريكين لبعض حصة شريكه بمجرد الشرط.
إذن: فهذا الشرط مخالف للسنة، وأدلة نفوذ الشرط لا تشمله لأنها غير مشرعة.
(1) ما أفاده (قده) مبني على ثبوت اطلاق في أدلة المضاربة يقتضي جواز جعل بعض الربح للأجنبي كما اختاره (قده) في أول الكتاب فإن المقام من صغريات تلك الكبرى حيث إن كلا من الشريكين أجنبي بالنسبة إلى حصة شريكه الآخر.
لكنك قد عرفت منا عدم ثبوت مثل هذا الاطلاق، ومن هنا فالظاهر عدم جواز هذا الاشتراط بلا فرق في ذلك بين الشركة والمضاربة.
نعم لو كان هذا الاشتراط على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة لصح ووجب الوفاء به لأنه فعل سائغ في نفسه، إلا أنه خارج عن محل الكلام حيث إن المفروض في المقام ملكية أحد الشريكين لبعض حصة شريكه بمجرد الشرط.