____________________
تمام الربح له، وقصد العامل لعدم التبرع لا أثر له بعد أن لم يكن الآمر قد بضمان.
(1) لمنافاته لمقتضى العقد على ما عرفت.
(2) ظهر وجهه مما تقدم.
(3) لظهوره فيه.
(4) لما تقدم.
(5) لتبعية النماءات والأرباح للأصل فهي لمالك المال.
(6) قد يفرض فساد المضاربة لسبب غير اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كما لو كان رأس المال دينا، وقد يفرض فساده من جهة اشتراط ما يخالف مقتضاه.
والحكم في الأول كما أفاده (قده) فإن الربح بتمامه يكون للمالك ولا يعطي للعامل منه شئ باعتبار أنه لا أثر لجعل النسبة المعينة منه له، فإنه قد بطل بعد امضاء الشارع للعقد، لكن لما كان العمل بأمر من المالك لا على نحو المجانية، واستيفاء العمل المحترم بضمان
(1) لمنافاته لمقتضى العقد على ما عرفت.
(2) ظهر وجهه مما تقدم.
(3) لظهوره فيه.
(4) لما تقدم.
(5) لتبعية النماءات والأرباح للأصل فهي لمالك المال.
(6) قد يفرض فساد المضاربة لسبب غير اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كما لو كان رأس المال دينا، وقد يفرض فساده من جهة اشتراط ما يخالف مقتضاه.
والحكم في الأول كما أفاده (قده) فإن الربح بتمامه يكون للمالك ولا يعطي للعامل منه شئ باعتبار أنه لا أثر لجعل النسبة المعينة منه له، فإنه قد بطل بعد امضاء الشارع للعقد، لكن لما كان العمل بأمر من المالك لا على نحو المجانية، واستيفاء العمل المحترم بضمان